المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/20/ التراخيص الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعى شخصية لا يجوز التنازل عنها الى الغير الا بموافقة مسبقة من السلطة المانحة للترخيص

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *