Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
مادة/24/ على المرخص له ابراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفى السلطات المختصة
مادة/24/ على المرخص له ابراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفى السلطات المختصة