المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/24/ على المرخص له ابراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفى السلطات المختصة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *