اجتهادات محاكم القضاء العقاري 105

143 – تحديد اختياري – إيداع محضر التحديد – تثبيت محضر التحديد – مرور سنتين على التثبيت – عدم سماع دعوى

استقر الاجتهاد على أن إيداع محضر التحديد الاختياري أمانة السجل العقاري بعد انقضاء ثلاثين يوماً على إعلان رفعه إلى القاضي العقاري له صفة التثبيت بفعل القانون تغني عن إصدار قرار بتثبيته. ولا تسمع الدعوى بعد انقضاء سنتين على التسجيل.

المناقشة
بما أن المميز يدلي بما خلاصته
مخالفة القانون وإساءة تفسيره بذهاب القرار إلى اعتبار أن مسح عقار المدعى عليها الاختياري الجاري سنة 1945 يكرس وضعية النفق مع أن قيود المساحة لا تشير إلى وجود نفق في أرض عقار المدعي ولا إلى حق لعقار المدعى عليها على عقاره وبالقول فيه بمرور الزمن على الدعوى وعلى كل دعوى تمس نتيجة ذلك المسح مع أن التحديد الاختياري لم يقترن بقرار قضائي من جهة والمسح لم يشر من جهة أخرى إلى حق عقار على عقار.
وبما أن الاجتهاد استقر على أن إيداع محضر التحديد الاختياري أمانة السجل العقاري بعد انقضاء ثلاثين يوماً على إعلان رفعه إلى القاضي العقاري له صفة التثبيت بفعل القانون تغني عن إصدار قرار بتثبيته فذهاب القرار المميز إلى اعتبار أن الحقوق المدونة في صحيفة العقار العائد للمميز عليها العينية نقلاً عن محضر التحديد الاختياري لا تسمع ضدها دعوى بعد انقضاء سنتين على التسجيل يكون واقعاً موقعه القانوني.
(تمييز لبناني – الغرفة المدنية الثالثة رقم 46 تاريخ 23 / 12 / 1964 – النشرة القضائية ص 407 لعام 1965)