Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
الباب الثالث
العقوبات
مادة/39/ مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى القوانين النافذة يعاقب كل من خالف احكام هذا المرسوم التشريعى بالعقوبات
المبينة فى المواد التالية