المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

الباب الثالث

العقوبات

مادة/39/ مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى القوانين النافذة يعاقب كل من خالف احكام هذا المرسوم التشريعى بالعقوبات

المبينة فى المواد التالية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *