اجتهادات محاكم القضاء العقاري 106

144 – تحديد اختياري – حكم محكمة الاستئناف – إعادة محاكمة – اعتراض الغير

إذا كانت الدعوى تدور على ملكية أراضي جرى تحديدها وفقاً لنظام التحديد الاختياري. فإن الحكم الصادر بنتيجة الخلاف عن محكمة الاستئناف يكون مبرماً ولا يقبل الطعن من أية طريقة من طرق المراجعة عملاً بالمادة 26 من القرار 186 ما عدا إعادة المحاكمة المنصوص عليها في القرار 323 الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 التي أقرها الشارع بوجه الحصر وفي أحوال معينة ولهذا لا يقبل اعتراض الغير على الأحكام الصادرة في القضايا العقارية الناتجة عن أعمال التحديد والتحرير سواء كان التحديد إجبارياً أو اختيارياً.
(محكمة استئناف جبل لبنان – رقم 211 تاريخ 19 نيسان 1951 – النشرة القضائية اللبنانية ص 520 لعام 1951)