المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/46/ لاتطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة/40/ من هذا المرسوم التشريعى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *