Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
مادة/46/ لاتطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة/40/ من هذا المرسوم التشريعى
مادة/46/ لاتطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة/40/ من هذا المرسوم التشريعى