Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
الباب الرابع
احكام ختامية
مادة/50/على اصحاب التراخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى تسوية اوضاعهم وفقا لاحكامه خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذه