المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

الباب الرابع

احكام ختامية

مادة/50/على اصحاب التراخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى تسوية اوضاعهم وفقا لاحكامه خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *