مادة 11

لا يجوز بأية حال أن تكون المباني موضوع حجز كما لا يجوز أن يقضى بإتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصميماته ورسومه بوجه غير مشروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *