Call us now:
مادة 11
لا يجوز بأية حال أن تكون المباني موضوع حجز كما لا يجوز أن يقضى بإتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصميماته ورسومه بوجه غير مشروع.
لا يجوز بأية حال أن تكون المباني موضوع حجز كما لا يجوز أن يقضى بإتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصميماته ورسومه بوجه غير مشروع.