Call us now:
الناقل هو المسؤول عن النقص في الطرود ما لم يبرز مستندات ثابتة على انه تسلمها ومحتوياتها كما شوهدت عند الإدخال وعليه تبرير النقص وتأييده بمستندات ثابتة الدلالة.
المناقشة
حيث انه يبدو من ضبط المخالفة والذي هو وسيلة صالحة للإثبات ان الطرود الحاصل فيها النقص لما أفرغت كانت بحالة ظاهرية غير سليمة.
وحيث انه في مثل هذه الحالة وبمقتضى الفقرة الثانية من المادة 64 من قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 يكون الناقل هو المسؤول عن النقص المكتشف في هذه الطرود ما لم يبرز مستندات ثابتة الدلالة على انه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها المخازن أو المستودعات.
وحيث انه يبدو من الأوراق ان الجهة الطاعنة لم تقدم الدليل على ذلك. ولم تبرر هذا النقص بمستندات ثابتة الدلالة كما توجبه أحكام المادة 42 من القانون المذكور رغم أنها هي المكلفة بذلك. ورغم ان الفرصة كانت متاحة لها في المرحلتين البدائية والاستئنافية لتقديم أدلتها على ذلك لو شاءت.
وحيث انه إذا كان ذلك يكون لا معقب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إذا هي انتهت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بمساءلة الجهة الطاعنة إضافة إلى الباخرة الناقلة عن هذا النقص. وبالتالي يكون حكمها بالنتيجة التي انتهى إليها وبما ذهب إليه من تعليل في محله القانوني وينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 1185 أساس 2038 تاريخ 26 / 7 / 1980 مجلة المحامون ص45 لعام 1980)
(نقض مماثل رقم 2023 أساس 1858 تاريخ 30 / 10 / 1982 مجلة المحامون ص400 لعام 1983)
(نقض مماثل رقم 1605 أساس 3631 تاريخ 20 / 10 / 1981 مجلة المحامون ص156 لعام 1982)