Call us now:
مادة 23
يجوز منح الأشخاص والهيئات الاعتبارية رخصاً بإصدار مطبوعات دورية على أن تكون أهدافها ذات صلة وثيقة بأنظمتها والأغراض التي تأسست من أجلها ضمن الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي
يجوز منح الأشخاص والهيئات الاعتبارية رخصاً بإصدار مطبوعات دورية على أن تكون أهدافها ذات صلة وثيقة بأنظمتها والأغراض التي تأسست من أجلها ضمن الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي