مادة 23

يجوز منح الأشخاص والهيئات الاعتبارية رخصاً بإصدار مطبوعات دورية على أن تكون أهدافها ذات صلة وثيقة بأنظمتها والأغراض التي تأسست من أجلها ضمن الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *