مادة 39

لا يجوز لأحد أن يمتهن حمل المطبوعات الدورية أو الإعلانات أو سائر المطبوعات وبيعها وتوزيعها قبل أن يقدم بياناً إلى الجهة الإدارية يتضمن اسمه ولقبه ومسكنه وجنسيته وخلاصة عن سجله العدلي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *