Call us now:
مادة 39
لا يجوز لأحد أن يمتهن حمل المطبوعات الدورية أو الإعلانات أو سائر المطبوعات وبيعها وتوزيعها قبل أن يقدم بياناً إلى الجهة الإدارية يتضمن اسمه ولقبه ومسكنه وجنسيته وخلاصة عن سجله العدلي.
لا يجوز لأحد أن يمتهن حمل المطبوعات الدورية أو الإعلانات أو سائر المطبوعات وبيعها وتوزيعها قبل أن يقدم بياناً إلى الجهة الإدارية يتضمن اسمه ولقبه ومسكنه وجنسيته وخلاصة عن سجله العدلي.