اجتهادات جمركية 14

ان استعمال السيارة لغير الغاية التي أدخلت من اجلها السيارة تؤلف مخالفة استعمالها في غير الوجوه الخاصة التي أدخلت البلاد من اجلها تأسيسا على ان نص الفقرة 24 من المادة (352) المتعلقة بتحديد العقوبة المفروضة على إساءة استعمال الإدخال المؤقت قد ورد مطلقا بحيث يشمل جميع الحالات.

المناقشة
من حيث أن المخالفة الجمركية المنسوبة إلى المطعون ضده هي إساءة استعمال السيارة موضوع الدعوى وذلك باستعمالها في غير الغاية التي أدخلت من اجلها.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة لعلة أن نقلها البورسلان كان بدون مقابل.
وحيث انه ثابت من اوراق الدعوى ان السيارة موضوع الدعوى التي كانت أدخلت من قبل المطعون ضده لاستخدامها في مشروع الفوسفات الملزم له والتي انتهت مدة إدخالها قد شوهدت من قبل دورية الجمارك وهي تنقل كمية من البورسلان لا علاقة لها بالمشروع الذي أدخلت من اجله.
وكان هذا الاستعمال لغير الغاية التي أدخلت من أجلها السيارة يؤلف مخالفة استعمالها في غير الوجوه الخاصة التي أدخلت إلى البلاد من أجلها تأسيسها على أن نص الفقرة 24 من المادة (352) المتعلقة بتحديد العقوبة المفروضة على إساءة استعمال الإدخال المؤقت قد ورد مطلقاً بحيث يشمل جميع الحالات ولم يشترط للمساءلة عن الاستعمال لغير الغاية الجاري الإدخال من أجلها أن يكون الاستعمال بمقابل وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه الذي سار على نهج يخالف ما استقر عليه الاجتهاد في غير محله القانوني وينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه.
(نقض رقم 491 أساس 365 تاريخ 22 / 3 / 1982 مجلة المحامون ص1250 لعام 1982)