Call us now:
مادة 4
يشترط لإصدار المطبوعة الدورية الحصول على رخصة طبقاً لأحكام المادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم /50/ لعام 2001 ويقدم الطلب أصولاً إلى الوزارة (مديرية الصحافة والنشر) وفق النموذج المرفق .
يشترط لإصدار المطبوعة الدورية الحصول على رخصة طبقاً لأحكام المادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم /50/ لعام 2001 ويقدم الطلب أصولاً إلى الوزارة (مديرية الصحافة والنشر) وفق النموذج المرفق .