مادة 4

يشترط لإصدار المطبوعة الدورية الحصول على رخصة طبقاً لأحكام المادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم /50/ لعام 2001 ويقدم الطلب أصولاً إلى الوزارة (مديرية الصحافة والنشر) وفق النموذج المرفق .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *