مادة 11

يشترط في الصحفي المراسل
1 – أن يكون عضواً مسجلاً في اتحاد الصحفيين .
2 – أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من العمر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *