Call us now:
مادة 11
يشترط في الصحفي المراسل
1 – أن يكون عضواً مسجلاً في اتحاد الصحفيين .
2 – أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من العمر.
يشترط في الصحفي المراسل
1 – أن يكون عضواً مسجلاً في اتحاد الصحفيين .
2 – أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من العمر.