اجتهادات جمركية 21

ان العبرة عند الاستيراد لما ورد في الإجازة عند تخليص البضاعة ولا يعتبر بالفاتورة الصادرة عن المصدر في حال مخالفتها لها.

المناقشة
اعتمد الحكم المطعون فيه في قضائه على مخالفة الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركية للأصل المحفوظ لدى دائرة الاقتصاد من ناحية الأرقام بزيادة صفر في الفاتورة على ما ورد في الأصل في حقل كل من الوزن والعدد والقيمة. دون ان يضع موضع التمحيص ما أثاره الطاعنان من عدم التجاوز المنوه به رغم جدواه إذ أنه فضلاً عن السماح بتخليص البضاعة ينفي التجاوز مبدئياً. فانه في حالة صحة ما ذهب إليه الطاعنان تنهار أسباب مساءلتهما لهذه الناحية. ذلك أن العبرة هنا لما ورد في الإجازة عند تخليص البضاعة ولا يعتد بالفاتورة الصادرة عن المصدر في حال مخالفتها لها. وان القول بغير ذلك يعني أن لا قيمة قانونية لإجازة الاستيراد وان لا داعي للحصول عليها لإدخال البضاعة الأجنبية إلى البلاد وأن العبرة هي للفاتورة الأمر الذي لا يقره المشرع. وعلى ذلك وجب ضم أصل الإجازة أو صورتها إلى الإضبارة وإجراء التحقيق والمقابلة بين ما جرى تخليصه من بضاعة وما ورد في الإجازة على ضوء ما ورد في المانيفست. حتى إذا ما ثبت ان البضاعة المخلصة هي ضمن حدود الإجازة انتفت مسؤولية الطاعنين.
وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يفعل ذلك يكون سابقاً لأوانه ومستحق النقض.
(نقض رقم 294 تاريخ 27 / 3 / 1976)