Call us now:
ان المخالفة تتحقق بمجرد النقل داخل النطاق دون وثيقة نقل لبضاعة خاضعة لضابطة النطاق لأنه ليس للمحكمة في معرض تطبيق العقوبات المنصوص عنها في قانون الجمارك ان تأخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية لان المخالفة الجمركية تنشأ عن طريق عدم مراعاة القواعد المنصوص عنها في قانون الجمارك.
(نقض رقم 456 أساس 230 تاريخ 20 / 3 / 1982 مجلة المحامون ص1128 لعام 1982)