Call us now:
مادة 39
مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة الواردة في المواد 14 و 15 و 23 تستحق الضريبة دفعة واحدة وتؤدى خلال الشهرين اللذين يليان الشهر الذي يعلن فيه قرار مدير المالية بتنفيذ جداول التكليف .
مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة الواردة في المواد 14 و 15 و 23 تستحق الضريبة دفعة واحدة وتؤدى خلال الشهرين اللذين يليان الشهر الذي يعلن فيه قرار مدير المالية بتنفيذ جداول التكليف .