مادة 39

مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة الواردة في المواد 14 و 15 و 23 تستحق الضريبة دفعة واحدة وتؤدى خلال الشهرين اللذين يليان الشهر الذي يعلن فيه قرار مدير المالية بتنفيذ جداول التكليف .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *