Call us now:
) ان نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق الجمركي بشكل غير نظامي بمثابة الاستيراد أو التصدير تهربا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
2) ان مسؤولية الناقل الداخلي تترتب دون شرط العلم بكون البضاعة المنقولة داخل النطاق الجمركي مهربة بحال كونها خاضعة لضابطة النطاق ولم تكن مزودة بوثيقة نقل.
المناقشة
لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهم هي تصدير الأغنام تهريباً إلى لبنان ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم البدائي المستأنف القاضي بمساءلة المطعون ضدهما عبد ا وعلي فقط. وعدم مساءلة المطعون ضده السائق عبد الجبار… بداعي عدم توفر علمه بالتهريب وكانت الجهة الطاعنة (الجمارك) تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة للأسباب التي بينتها في لائحة طعنها وكان تطبيق الغرامة بين حديها الأدنى والأعلى من الأمور الموضوعية المنوطة بقاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك طالما كان تقديره سليما مما يتعين معه رفض السبب الثالث من الطعن.
وحيث ان نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة الاستيراد أو التصدير تهريباً ما لم يقم الدليل على عكس ذلك وفقاً للمادة 183 جمارك.
وحيث ان المسؤولية المدنية في معرض تطبيق قانون الجمارك تترتب بتوفر العناصر المادية للمخالفة وكانت مسؤولية الناقل الداخلي تترتب دون شرط العلم يكون البضاعة المنقولة داخل النطاق الجمركي مهربة بحال كونها خاضعة لضابطة النطاق ولم تكن مزودة بوثيقة نقل.
وحيث ان الحكم المطعون فيه لم ينهج هذا النهج القانوني بالنسبة للمطعون ضده الناقل فاصبح بالتالي واجب النقض وينال منه ما ورد في السببين الأول والثاني حين الطعن لهذه الجهة.
(نقض رقم 704 أساس 140 تاريخ 27 / 4 / 1988 مجلة المحامون ص336 لعام 1989).