Call us now:
مادة 55
يطبق حكم الفقرة /ه-/ من المادة 14 من هذا القانون على مكلفي الدخل المقطوع على أن يسوى حساب الضريبة بعد نهاية سنة التكليف .
يطبق حكم الفقرة /ه-/ من المادة 14 من هذا القانون على مكلفي الدخل المقطوع على أن يسوى حساب الضريبة بعد نهاية سنة التكليف .