مادة 55

يطبق حكم الفقرة /ه-/ من المادة 14 من هذا القانون على مكلفي الدخل المقطوع على أن يسوى حساب الضريبة بعد نهاية سنة التكليف .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *