اجتهادات جمركية 28

) يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير تهريباً والمخالفة بمجرد النقل داخل النطاق دون وثيقة نقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
2) على المحكمة ان تتحقق من المكان الذي صودرت منه البضاعة وهل يقع داخل النطاق الجمركي أو لا وذلك عن طريق الكشف والخبرة وبدلالة منظمي الضبط.

المناقشة
من حيث ان المخالفة هي محاولة تهريب خراف إلى الأردن.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مساءلة المطعون ضدهما لعلة ان منظمي الضبط لم يشاهدوا المطعون ضدهما وهما يحاولان تهريب الأغنام إلى الأردن وانه لا مجال بمخالفة التجول غير النظامي للأغنام ما لم يثبت بصورة قاطعة أنها قد ضبطت داخل النطاق الجمركي بدون وثيقة تجول. وان إدارة الجمارك لم تثبت هذه الناحية بأي دليل قطعي وانما ثبت ذلك على مجرد الشك أو التخمين وان هذا الشك يجب ان يفسر لمصلحة الجهة المطعون ضدها.
وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة لأسباب بينتها في لائحة طعنها.
وحيث انه بالرجوع إلى الدعوى يثبت ان مكان المصادرة يقع بالقرب من قرية مردك وان الخراف لم تكن مزودة بوثيقة نقل.
وكانت الجهة الطاعنة تدفع بأن مكان المصادرة لا يبعد عن الحدود الأردنية اكثر من ثمان وأربعين كيلو مترا ويقع داخل النطاق.
وكانت الخراف خاضعة لضابطة النطاق على الحدود السورية الأردنية في التصدير وكانت المادة 182 جمارك تنص على ما يلي ان البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي يشترط في نقلها داخله ان تكون مرفقة بسند نقل تعطيه دائرة الجمارك وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك والمادة 183 منه تنص على ما يلي يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق الجمركي بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير تهريباً حسبما يكون خضوع البضائع لأحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير ما لم يقم الدليل على العكس وحيث انه بمقتضى ذلك وفي حال صحة ما دفعت به الجهة الطاعنة من ان البضاعة صودرت داخل النطاق تكون المخالفة واقعة وتقمعها أحكام الفقرة 4 من المادة 264 من قانون الجمارك بدلالة المادة 183 منه لان المخالفة تتحقق بمجرد النقل داخل النطاق دون وثيقة نقل لبضاعة خاضعة لضابطة النطاق ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. مما كان يتعين معه على المحكمة مصدرة الحكم إذا كان الأمر قد التبس عليها ان تتحقق على ضوء ما دفعت به الجهة الطاعنة من ان المكان الذي صودرت فيه البضاعة يقع داخل النطاق الجمركي أم لا وذلك عن طريق الكشف والخبرة وبدلالة منظمي الضبط ثم تجري حكم القانون. الأمر الذي يجعل حكمها بعدم مراعاتها ذلك قد جاء قبل أوانه ويرد عليه ما جاء في الطعن لهذه الجهة مما يوجب نقضه.
(نقض رقم 765 أساس 819 تاريخ 25 / 4 / 1983 مجلة المحامون ص1121 لعام 1983).