مادة 64

إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادتين 62 و 63 باقتطاع وتوريد الضريبة خلال المدة المعينة فيهما أو يسددونها ناقصة فإنها تلزم بالذات بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 107 من هذا القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *