Call us now:
مادة 64
إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادتين 62 و 63 باقتطاع وتوريد الضريبة خلال المدة المعينة فيهما أو يسددونها ناقصة فإنها تلزم بالذات بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 107 من هذا القانون .
إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادتين 62 و 63 باقتطاع وتوريد الضريبة خلال المدة المعينة فيهما أو يسددونها ناقصة فإنها تلزم بالذات بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 107 من هذا القانون .