مادة 73

إن المكلف الذي تتناوله أحكام الأبواب الأول والثاني والرابع من هذا القانون في ان واحد لا يستفيد من الحد الأدنى المعفى إلا مرة واحدة ويمكنه اختيار الحد الأكثر ملاءمة له إذا كان الشرط متوافراً فيه .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *