Call us now:
مادة 73
إن المكلف الذي تتناوله أحكام الأبواب الأول والثاني والرابع من هذا القانون في ان واحد لا يستفيد من الحد الأدنى المعفى إلا مرة واحدة ويمكنه اختيار الحد الأكثر ملاءمة له إذا كان الشرط متوافراً فيه .
إن المكلف الذي تتناوله أحكام الأبواب الأول والثاني والرابع من هذا القانون في ان واحد لا يستفيد من الحد الأدنى المعفى إلا مرة واحدة ويمكنه اختيار الحد الأكثر ملاءمة له إذا كان الشرط متوافراً فيه .