اجتهادات جمركية 30

إذا كانت البضاعة خاضعة لضابطة النطاق فكل تجول أو اقتناء لها في النطاق الجمركي غير متمم لسند النقل يعتبر بمثابة استيراد أو تصدير تهريباً ما لم يقدم صاحب العلاقة مستند صالح لإثبات شرعية الاقتناء بيانات التجارة الداخلية – وصف الخراف.

الوقائع
المخالفة هي محاولة تصدير خراف تهريباً. وقد قضت اللجنة الجمركية بالمصادرة والغرامة والجزاء ولكن محكمة البداية المدنية فسخت قرار اللجنة الجمركية وأما محكمة الاستئناف فقد فسخت قرار محكمة البداية وصدقت قرار اللجنة الجمركية فطعن المدعى عليه بهذا الحكم امام محكمة النقض.
محكمة النقض
بالرجوع إلى الدعوى يتبين ان مكان المصادرة هو موقع المحرم الكائن على الحدود السورية الاردنية يقع داخل النطاق الجمركي.
وكانت الاغنام خاضعة لضابطة النطاق على الحدود السورية الاردنية وفي التصدير وكانت المادة 296 / جمارك قديم الواقعة المخالفة في ظل نفاذ احكامه تنص على ان كل تجول أو اقتناء غير نظاميين في النطاق الجمركي. وكل تجول غير متمم لسند النقل يعتبر بمثابة استيراد أو تصدير بطريق التهريب ويوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 352 / جمارك.
وكان الدليل المساق من الجهة الطاعنة لإثبات شرعية الاقتناء ولنفي قرينة التهريب هو بيان التجارة الداخلية رقم 24 تاريخ 13 / 5 / 1968 والذي موضوعه 157 رأسا من الخراف والبيان رقم 27 تاريخ 16 / 5 / 1968 وموضوعه 28 رأسا.
وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي لم تشأ الأخذ بالدليل المذكور واعتبرته لا يعود للخراف موضوع الدعوى قد بينت الأسباب والمستندات التي دعتها لعدم الإعتداء بالدليل المذكور والانتهاء إلى ما انتهت إليه.
وكان بيان التجارة الداخلية رقم 24 وتاريخ 13 / 5 / 1968 غير مطابق للخراف موضوع الدعوى من حيث العدد ولا يتضمن وصفا للخراف موضوعه لذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع إذا هي لم تعتد به واعتبرته غير صالح لإثبات شرعية الاقتناء ولا لنفي قرينة التهريب. كما انه لا معقب عليها إذا هي لم تعتد بالبيان الآخر واعتبرته ثمة تدارك طالما انه استحصل عليه بتاريخ لاحق لتاريخ المخالفة. وكانت الجهة الطاعنة لم تقدم دليل آخر مقبول قانون يؤيد شرعية حيازتها للخراف موضوع الدعوى داخل النطاق وينفي قرينة التهريب لذلك يكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني ولا ينال منه ماجاء في الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 165 أساس 983 تاريخ 28 / 1 / 1980).