اجتهادات جمركية 32

ان قضايا تعيين الحدود لمعرفة ما إذا كانت المخالفة واقعة داخلها أم خارجها انما هي من أمور السيادة وتسأل عنها السلطات المختصة ولا يقررها مختار قرية أو رئيس منطقة جمركية.

المناقشة
حيث ان المخالفة المعزوة للمطعون ضده هي إدخال آليات في الأراضي السورية قبل إجراء المعاملات الجمركية.
وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى ان الأرض التي ضبطت بها الآليات مختلف عليها بين السلطات اللبنانية والسورية وان اعتقاد المخالف أنها أرض لبنانية يبقى قائما إلى ان يسوى ذلك ما بين السلطتين السورية واللبنانية وقضى بفسخ الحكم المستأنف وقرار اللجنة الجمركية ومنع معارضة الجمارك للمطعون ضده قد استمد حكمه من اقوال مختار قرية البنزرية ورئيس منطقة جمارك القصير في ضبط الكشف.
وحيث ان قضايا الحدود هي من أمور السيادة وتسأل عنها السلطات المختصة ولا يقررها فرد عادي.
لذلك يكون ما استندت إليه المحكمة بهذا الصدد لا يرقى إلى مرتبة الدليل ولا يجوز ان يبنى عليه حكم وكان على المحكمة مصدرة الحكم ان تلحظ ذلك فتعمد لعدم الاعتداد بهذا القول وبالتالي الحكم بالادانة إذا لم يثبت المطعون ضده عكس الضبط بدليل مقبول قانونا الامر الذي يجعل حكمها بعدم مراعاتها ذلك قد جاء قبل اوانه ومشوبا بمخالفة قواعد الاثبات ويرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه.
(نقض رقم 1649 تاريخ 24 / 12 / 1978).