مادة 114

على كل شخص تدخل – بحكم وظيفته أو صلاحياته – في تحقيق ضريبة الدخل أو تحصيلها أو حل الخلافات الناشئة عنها أن يتقيد بسر المهنة وإلا فيعاقب بحكم المادة 565 من قانون العقوبات .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *