Call us now:
مادة 114
على كل شخص تدخل – بحكم وظيفته أو صلاحياته – في تحقيق ضريبة الدخل أو تحصيلها أو حل الخلافات الناشئة عنها أن يتقيد بسر المهنة وإلا فيعاقب بحكم المادة 565 من قانون العقوبات .
على كل شخص تدخل – بحكم وظيفته أو صلاحياته – في تحقيق ضريبة الدخل أو تحصيلها أو حل الخلافات الناشئة عنها أن يتقيد بسر المهنة وإلا فيعاقب بحكم المادة 565 من قانون العقوبات .