مادة 117

تخصص نسبة 10 % من ضريبة الدخل المحددة في المادة 16 للبلديات من مختلف الدرجات ضمن حدود المدن وللأعمال العمرانية خارجها . لا تطبق هذه الإضافة على العقوبات النقدية .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *