Call us now:
مادة 117
تخصص نسبة 10 % من ضريبة الدخل المحددة في المادة 16 للبلديات من مختلف الدرجات ضمن حدود المدن وللأعمال العمرانية خارجها . لا تطبق هذه الإضافة على العقوبات النقدية .
تخصص نسبة 10 % من ضريبة الدخل المحددة في المادة 16 للبلديات من مختلف الدرجات ضمن حدود المدن وللأعمال العمرانية خارجها . لا تطبق هذه الإضافة على العقوبات النقدية .