Call us now:
ان مسؤولية الناقل الداخلي تترتب دون شرط العلم بكون البضاعة المنقولة داخل النطاق الجمركي مهربة إذا كانت خاضعة لضابطة النطاق ولم تكن مزودة بوثيقة شحن.
المناقشة
حيث انه بفرض ان المطعون ضده هو مجرد ناقل داخلي للبضاعة وليس صاحبها فانه يبدو من الاوراق ان مكان المصادرة لا يبعد عن الحدود السورية التركية اكثر من ثلاث كيلومترات وان قسما من البضاعة ممنوع والآخر محصور في الاستيراد مما كان يجدر بالمحكمة مصدرة الحكم قبل ان تقول كلمتها ان تبحث ما إذا كانت المصادرة قد تمت داخل النطاق الجمركي والبضاعة خاضعة لضابطة النطاق ولم تكن مزودة بوثيقة نقل يكون العلم غير مشروط لترتيب المسؤولية الامر الذي يجعل حكمها بعدم مراعاة ذلك قد جاء قبل اوانه مما يوجب نقضه.
(نقض رقم 1025 تاريخ 26 / 6 / 1978).