اجتهادات جمركية 36

ان الاوراق والمستندات غير الصادرة عن ادارة الجمارك لا تجب مخالفة النقل داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل.

المناقشة
حيث ان المادة 292 جمارك قديم الواقعة المخالفة في ظل نفاذ احكامه تنص على ما يلي تخضع لضابطة النطاق البضائع الممنوعة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة التي تعين بقرارات من وزير الخزانة تنشر في الجريدة الرسمية والمادة 293 منه تنص على ان البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي لا يمكن نقلها في داخل هذه المنطقة الا بشرط ارفاقها بسند نقل (سند تعهد مكفول أو اجازة مرور للتجارة الداخلية أو ايصال أو نسخة ثالثة من البيان الجمركي الخ…) وتعطيه مصلحة الجمارك ضمن الشروط التي تعينها مع مراعاة أحكام المادة 25 عند الاقتضاء.
والمادة 296 منه تنص على ان كل تجول أو اقتناء غير نظاميين في النطاق الجمركي لبضاعة خاضعة لضابطة النطاق وكل تجول غير متمم لاحكام سند النقل يعتبر بمثابة استيراد أو تصدير بطريق التهريب ويوجب تطبيق العقوبات المنصوص عنها.
وحيث انه بمقتضى ذلك يكون عمل المطعون ضده يشكل المخالفة المنصوص عنها في المادة 352 جمارك قديم بدلالة المادة 296 منه والاوراق الاخرى والمستندات غير الصادرة عن ادارة الجمارك لا تجب المخالفة لان المخالفة تتحقق بمجرد النقل داخل النطاق دون وثيقة نقل لبضاعة خاصعة لضابطة النطاق بصرف النظر عما إذا كان صاحب العلاقة ينوي التهريب أو يعلم ان البضاعة يراد تهريبها أم لا. لأنه ليس للمحاكم في معرض تطبيق العقوبات المنصوص عنها في قانون الجمارك ان تأخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية لان المخالفة الجمركية تنشأ عن عدم مراعاة القواعد المنصوص عنها في قانون الجمارك لذلك كان على المحكمة ان تتحقق من ان البضاعة خاضعة لضابطة النطاق وصودرت داخل النطاق ثم تجري حكم القانون مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض رقم 645 تاريخ 29 / 4 / 1978).