Call us now:
ان البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ومنها البرغل لا يمكن نقلها داخل هذه المنطقة الا بشرط ارفاقها بسند نقل وسند تعهد مكفول… الخ تعطيه مصلحة الجمارك.
المناقشة
حيث انه بالرجوع إلى الدعوى تبين ان كمية البرغل قد صودرت بالقرب من مخفر الزعينية الواقع على طريق حلب اللاذقية. وكانت مادة البرغل خاضعة لضابطة النطاق ضمن مسافة عشرين كيلومتر كما هو صريح قرار مدير الجمارك العام برقم 39 وتاريخ 3 / 2 / 1974 والجدول رقم 8 المرفق به وكانت الجهة الطاعنة تدفع بأن مكان المصادرة يقع داخل النطاق وكانت المادة 293 جمارك قديم الواقعة المخالفة في ظل نفاذ احكامه تنص على ان البضائع الخاضعة لضابطة النطاق لا يمكن نقلها داخل هذه المنطقة الا بشرط ارفاقها (بسند نقل وسند تعهد مكفول أو اجازة مرور للتجارة الداخلية أو ايصال أو نسخة ثالثة عن البيان الجمركي.. الخ.) تعطيه مصلحة الجمارك ضمن الشروط التي تعينها مع مراعاة أحكام المادة 25 عند الاقتضاء.
والمادة 296 جمارك تنص على ان كل تجول أو اقتناء غير نظاميين في النطاق الجمركي لبضاعة خاضعة لضابطة النطاق وكل تجول غير متمم لاحكام سند النقل يعتبر بمثابة استيراد أو تصدير بطريقة التهريب ويوجب تطبيق العقوبات المنصوص عنها في المادة 352 جمارك.
وحيث يبدو من الاوراق ان كمية البرغل لم تكن مرفقة بوثيقة نقل من المرجع المختص والجهة المطعون ضدها لا تنازع في ذلك.
وحيث انه إذا كان ذلك يكون ذهاب المحكمة مصدرة الحكم إلى اعتبار عمل الجهة المطعون ضدها لا يؤلف مخالفة جمركية وعدم اعمالها لهذه الأحكام في معالجة القضية أمر ينطوي على خطأ في تفسير القانون وتأويله مما يوجب نقضه.
(نقض رقم 1825 تاريخ 10 / 12 / 1980).