اجتهادات جمركية 39

ان مجرد اقتناء الاغنام داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل تكفي لتحقق المخالفة واذا وجدت المحكمة ان الادلة غير كافية للاثبات كان عليها ان تتحقق من صحة ذلك.

المناقشة
حيث ان هذا الذي بني عليه الحكم يبدو غير سديد وغير قانوني ذلك لأنه وان كان اقرار الراعيين بمحاولة التهريب لا يعدو عن كونه دليلا كسائر الادلة ومن حق محكمة الموضوع ان لا تأخذ به إذا لم تر فيه ما يتفق مع قناعتها الوجدانية وذلك يخضع لمطلق تقديرها ولا معقب عليها في ذلك من قبل هذه المحكمة.
وكان يتبين من الضبط الجمركي المنظم على اصوله ان المصادرة قد تمت ليلا وبالقرب من الحدود السورية الاردنية مما ينفي عن الواقعة صفة التجول العادي وان الاغنام لم تكن مرفقة بوثيقة نقل من الجمارك أو بشهادة منشأ أو مرعى من مختار المحلة التي نقلت منها هذه الاغنام كما توجبه أحكام البنود 1388 و1391 و1394 من الباب السادس من النظام الجمركي ولذا فكان على المحكمة مصدرة الحكم ان تحكم بالادانة إذا وجدت الادلة المساقة في الاوراق كافية لإثبات ان الاغنام قد صودرت من داخل النطاق الجمركي لان مجرد الاقتناء داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل تكفي لتحقق المخالفة. اما إذا وجدتها غير كافية لإثبات ذلك كان عليها ان تتحقق من صحة ذلك ثم تجري حكم القانون مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون يتعين نقضه.
(نقض رقم 821 تاريخ 24 / 9 / 1975).