Call us now:
مادة 5
يستفيد المذكورون في الفقرة /ا/ من المادة الرابعة من هذا القانون من تعويض طبيعة عمل مقداره 100 % من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 1991 تحدد قواعد وأسس منحه بقرار من الوزير .
يستفيد المذكورون في الفقرة /ا/ من المادة الرابعة من هذا القانون من تعويض طبيعة عمل مقداره 100 % من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 1991 تحدد قواعد وأسس منحه بقرار من الوزير .