مادة 5

يستفيد المذكورون في الفقرة /ا/ من المادة الرابعة من هذا القانون من تعويض طبيعة عمل مقداره 100 % من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 1991 تحدد قواعد وأسس منحه بقرار من الوزير .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *