Call us now:
ليس ما يمنع من اعتماد كتاب ادارة المساحة العسكرية وهي دائرة رسمية لتحديد البعد الفاصل ما بين موقع المصادرة عن الحدود لأنه ينحصر في قياس المسافة وليس في تحديد النطاق الجمركي.
المناقشة
حيث ان طلب إجراء التسوية المقدم من المطعون ضده على ضوء ظروف الدعوى واقراره بالضبط بان نقل الاغنام كان بقصد تسمينها لا يمكن اعتباره كاقرار بارتكاب المخالفة ومن حيث انه لا تثريب على المحكمة في اعتماد كتاب ادارة المساحة العسكرية وهي دائرة رسمية لتحديد البعد الفاصل ما بين موقع المصادرة عن الحدود لان ذلك ينحصر بقياس المسافة وليس بتحديد النطاق الجمركي الذي يعود للجمارك.
ومن حيث ان القرار ناقش الدعوى نقاشا صحيحا لا ينال منه ما جاء بالطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 478 تاريخ 9 / 5 / 1976).