اجتهادات جمركية 44

ان البضاعة المحصورة أو الممنوعة يفترض انها مهربة ما لم يثبت انها مستوردة بصورة نظامية أو مشتراه من مؤسسة قائمة في سورية.
ان النية الشخصية ليست من الادلة المقبولة لإثبات نظامية الاستيراد أو شرعية الاقتناء.

المناقشة
من حيث ان المخالفة المعزوة للطاعن هي استيراد اشياء تهريباً.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مساءلة الطاعن عن البضاعة المحصورة والممنوعة والتي اعترف بعائديتها له وبتصديق الحكم المستأنف لجهة البضاعة المسموحة والبضاعة التي لم يعترف بعائديتها له وحيث ان اعتراف الطاعن الوارد في ضبط المخالفة لا يعدو كونه دليلا ومن حق محكمة الموضوع ان تأخذ فيه وحيث ان البضاعة المحصورة أو الممنوعة يفترض انها مهربة ما لم يثبت انها مستوردة بصورة نظامية أو مشتراة من مؤسسة قائمة في سورية.
وحيث ان الشهادات ليست من الادلة المقبولة لإثبات نظامية الاستيراد أو شرعية الاقتناء لذلك لا يكون على المحكمة مصدرة الحكم إذا هي لم تعتد بالبينة المساقة بهذا الخصوص.
وحيث ان الطاعن لم يتقدم باي دليل اخر مقبول قانونا يؤيد شرعية اقتنائه للبضاعة المذكورة كما انه لم يثر امام محكمة الموضوع ما هو مثار في السبب الثاني من الطعن لذلك يكون ليس له ان يثيره لاول مرة امام هذه المحكمة لعدم تعلقه بالنظام العام وبالتالي يكون لا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت إليه وحكمها في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 1338 أساس 281 تاريخ 9 / 11 / 1985 مجلة القانون ص154 لعام 1987).