Call us now:
مادة 11
يجب على كل صاحب معمل أو محل تجارى مرخص له أن يمسك سجلاً خاصاً لتسجيل الادخالات والاخراجات من الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون.
يجب على كل صاحب معمل أو محل تجارى مرخص له أن يمسك سجلاً خاصاً لتسجيل الادخالات والاخراجات من الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون.